السيد محمد صادق الروحاني

240

منهاج الفقاهة

ومن أفراد غير المقدور ما لو شرط حصول غاية متوقفة شرعا على سبب خاص ، { 1 } بحيث يعلم من الشرع عدم حصولها بنفس الاشتراط كاشتراط كون امرأة مزوجة أو الزوجة مطلقة من غير أن يراد من ذلك ايجاد الأسباب . أما لو أراد ايجاد الأسباب أو كان الشرط مما يكفي في تحققه نفس الاشتراط فلا اشكال ، ولو شك في حصوله بنفس الاشتراط كملكية عين خاصة ، فسيأتي الكلام فيه في حكم الشرط . الثاني : أن يكون الشرط سائغا في نفسه ، { 2 } فلا يجوز اشتراط جعل العنب خمرا ونحوه من المحرمات ، لعدم نفوذ الالتزام بالمحرم . { 3 } ويدل عليه ما سيجئ من قوله : المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ، فإن الشرط إذا كان محرما كان اشتراطه والالتزام به إحلالا للحرام ، وهذا واضح لا اشكال فيه .